Beberapa waktu lalu, sempat terjadi
pencegahan sebagian pihak atas pengajian yang akan diisi oleh seorang
Dai. Hal ini ditenggarai karena Dai tersebut memiliki aqidah yang
bertolak belakang dengan pemahaman Ahlussunnah wal jama’ah yang dianut
paham mayoritas masyarakat setempat dan bebarapa statemen yang
provokatif seperti sering mensyirik-syirikan dan memunafik-munafikkan
atas ibadah yang dilakukan mayoritas masyarakat setempat.
Pertanyaan
- Apa hukum membubarkan atau melarang seorang Dai untuk berdakwah karena perbedaan kefahaman ?
- Jika boleh , sebatas mana kebolehan membubarkan atau melarang seseorang untuk berdakwah?
- Siapakah yang berkewajiban membubarkan atau melarang hal tersebut?
Hukum Membubarkan Pengajian
Jawaban Pertanyaan 1
- Membubarkan pengajian atau melarang pengajian seorang dai yang berbeda keyakinan boleh apabila:
- Materi yang di da’wahkan adalah keyakinan yang menyebabkan kafir yang keluar daru I’tiqad ahlisunnah waljama’ah atau permasalahan furu’iyah jelas–jelas salah ( ma’lum bid dloruri )
- Materi yang dida’wahkan adalah permasalahan-permasalahan khilafiyah namun dapat meresahkan masyarakat
- Pembubaran dan pelarangan harus dilakukan oleh pemerintah atau yang mendapatkan izin.
Jawaban Pertanyaan 2 & 3
Tercukupi Dengan Jawaban Pertanyaan 1
Judul Asli: Pencekalan Dai (PP. Al Anwar Sarang)
Hasil Keputusan Bahtsul Masail FMPP Se-Jawa Madura XXXI. Komisi C, Di Pondok Pesantren Salaf Sulaiman Trenggalek Jawa Timur
18-19 Oktober 2017 M/ 28-29 Muharram 1439 H.
18-19 Oktober 2017 M/ 28-29 Muharram 1439 H.
Mushohhih: K.H. Ahmad Asyhar S., K.H. Muhibbul Aman
Aly, K. H. Djazuli Ma’mun Mahfudh, K. H. Ahmad Ali Saudi, K.H. Muhamad
Ibrohim, K.H. Bahrul Huda, K.H. M. R. Qoyum
Perumus: Ust. M. Bagus Amin, Ust. Lutfi hakim, Ust.
Muhammad Najib Yasin, Ust. Hanif, Ust. Afif Ridwan A., Ust. M. Syahrul
Munir, Ust. M. Zuhri, Ust. M. Hizbullah Alhaq, Ust. M. Ali Romzi, Ust.
Bisri Mushtofa
Moderator: Ust. Ibnu Hajar
Notulen: A. Chadiqunnuha
Referensi Jawaban:
- Al-Ahkam ash-Shulthoniyyah, h. 248-249
- Ihya’ ‘Ulum ad-Din, vol. 2, h. 177
- Syarh Zubad Ibn Ruslan, h. 21.,
- Dan lain-lain
الأحكام السلطانية – (248-249)
وَإِذَا وَجَدَ مَنْ يَتَصَدَّى لِعِلْمِ
الشَّرْعِ ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ مِنْ فَقِيهٍ أَوْ وَاعِظٍ وَلَمْ
يَأْمَنْ اغْتِرَارَ النَّاسِ بِهِ فِي سُوءِ تَأْوِيلٍ أَوْ تَحْرِيفِ
جَوَابٍ أَنْكَرَ عَلَيْهِ التَّصَدِّي لِمَا لَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِهِ
وَأَظْهَرَ أَمْرَهُ لِئَلَّا يُغْتَرَّ بِهِ .وَمَنْ أُشْكِلَ عَلَيْهِ
أَمْرُهُ لَمْ يَقْدَمْ عَلَيْهِ بِالْإِنْكَارِ إلَّا بَعْدَ
الِاخْتِبَارِ .قَدْ مَرَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ
بِالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَهُوَ يَتَكَلَّمُ عَلَى النَّاسِ
فَاخْتَبَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ مَا عِمَادُ الدِّينِ ؟ فَقَالَ : الْوَرَعُ ،
قَالَ : فَمَا آفَتُهُ ؟ قَالَ الطَّمَعُ ، قَالَ : تَكَلَّمْ الْآنَ إنْ
شِئْتَ ، وَهَكَذَا لَوْ ابْتَدَعَ بَعْضُ الْمُنْتَسِبِينَ إلَى الْعِلْمِ
قَوْلًا خَرَقَ بِهِ الْإِجْمَاعَ وَخَالَفَ فِيهِ النَّصَّ وَرَدَّ
قَوْلَهُ عُلَمَاءُ عَصْرِهِ أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ وَزَجَرَهُ عَنْهُ ،
فَإِنْ أَقْلَعَ وَتَابَ وَإِلَّا فَالسُّلْطَانُ بِتَهْذِيبِ الدِّينِ
أَحَقُّ وَإِذَا تَعَرَّضَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ لِكِتَابِ اللَّهِ
تَعَالَى بِتَأْوِيلٍ عَدَلَ فِيهِ عَنْ ظَاهِرِ التَّنْزِيلِ إلَى بَاطِنِ
بِدْعَةٍ تَتَكَلَّفُ لَهُ غَمْضَ مَعَانِيهِ أَوْ تَفَرَّدَ بَعْضُ
الرُّوَاةِ بِأَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ تَنْفِرُ مِنْهَا النُّفُوسُ أَوْ
يَفْسُدُ بِهَا التَّأْوِيلُ كَانَ عَلَى الْمُحْتَسِبِ إنْكَارُ ذَلِكَ
وَالْمَنْعُ مِنْهُ ، وَهَذَا إنَّمَا يَصِحُّ مِنْهُ إنْكَارُهُ إذَا
تَمَيَّزَ عِنْدَهُ الصَّحِيحُ مِنْ الْفَاسِدِ وَالْحَقُّ مِنْ الْبَاطِلِ
، وَذَلِكَ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ ، إمَّا أَنْ يَكُونَ بِقُوَّتِهِ فِي
الْعِلْمِ وَاجْتِهَادِهِ فِيهِ حَتَّى لَا يَخْفَى ذَلِكَ عَلَيْهِ ،
وَإِمَّا بِأَنْ يَتَّفِقَ عُلَمَاءُ الْوَقْتِ عَلَى إنْكَارِهِ
وَابْتِدَاعِهِ فَيَسْتَعْدُونَهُ فِيهِ فَيَعُولُ فِي الْإِنْكَارِ عَلَى
أَقَاوِيلِهِمْ وَفِي الْمَنْعِ مِنْهُ عَلَى اتِّفَاقِهِمْ .
إحياء علوم الدين – (ج 2 / ص 177)
قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وأن أوله
التعريف، وثانيه الوعظ، وثالثه التخشين في القول، ورابعه المنع بالقهر في
الحمل على الحق بالضرب والعقوبة. والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان
الأوليان وهما: التعريف والوعظ. وأما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان، فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر، ويكون ما يتولد منه من المحذور أكثر، وأما
التخشين في القول كقوله: يا ظالم يا من لا يخاف الله وما يجري مجراه فذاك
إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره لم يجز، وإن كان لا يخاف إلا على
نفسه فهو جائز بل مندوب إليه. فلقد كان من عادة السلف التعرض للأخطار
والتصريح بالإنكار من غير مبالاة بهلاك المهجة والتعرض لأنواع العذاب
لعلمهم بأن ذلك شهادة
شرح زبد ابن رسلان ص 21
لا يسقط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
بظنه أنه لا يفيد أو بعلمه ذلك بالعادة بل يجب عليه الأمر والنهى فإن
الذكرى تنفع المؤمنين وليس الواجب عليه قبوله ذلك منه لقوله تعالى وما على
الرسول إلا البلاغ ولا يشترط في الآمر والناهي كونه ممتثلا ما أمر به
مجتنبا ما نهى عنه بل يجب عليه الأمر والنهى في حق نفسه وحق غيره فإن أخل
بأحدهما لم يجز الاخلال وصله ولا يختص الأمر والنهى بأرباب الولايات والمراتب بل ذلك ثابت لآحاد المسلمين واجب عليهم وعلى المكلف تغيير المنكر بأى وجه أمكنه
ولا يكفى الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد ولا تكفى كراهة القلب لمن قدر على
النهى باللسان وإنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه وذلك
يختلف بحسب الأشياء فإن كان من الواجبات الظاهرة أو المحرمات المشهورة
كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فلكل المسلمين علماء بها وإن كان من
دقائق الأقوال والأفعال وما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام الابتداء
بانكاره بل ذلك للعاملين بها ويلتحق بهم من أعلمه العلماء بكونه مجمعا عليه
ثم العلماء إنما ينكرون المجمع أو ما أعتقد وأما الأمر بالمندوب فمندوب
أما المختلف فيه إذا فعله من لا فلا ينكره عليه لكن إن ندبه على وجه النصح
للخروج من الخلاف فمحبوب ويكون برفق لأن العلماء متفقون على أستحباب الخروج
من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال وعشرون ثابتة أو وقوع في خلاف آخر
شرح اليقوت النفيس ج3 ص 305
قتال الخوارج الى ان قال (حرية العقيدة
الاسلامية) ولكن لا نقاتلهم من اجل عقيدتهم كغيرهم من الفرق الاسلامية الا
ان اخلوا بالامن وكذلك ان جهروا اي الخوارج بالنشر بدعتهم بحيث يغرون
بالعامة بقولهم ان مرتكب الكبيرة كافر ومع هذا فعلى الامام ان يبعث لهم من
يجادلهم ويدعهم الى الحق وترك هذه العقيدة التي تحدث البلبلة وتفرقة
وبالتالي الى اباحة دماء المسلمين والاستلاء على حقوقهم وكل ما تقدم بخصوص
البغاة والخوارج من عمل الامام علي رضي الله عنه مع الفريقين الى درجة انه
سمع من الخوارج كلاما كثيرا حين يجاهرون بقولهم الحكم لله لا لك يا علي
فتغافل عنهم ولكن لما اخلوا بالامن قاتلهم في وقعة النهروان الشهيرة قلوا
ولم يبقى منهم الا اقل من عشرة اي تسعة او سبعة فر افرادهم الى بعض
الاسلامية ونشروا بدعتهم وكان رضي الله عنه وكرم وجهه ارسل اليهم ابن عباس
رضي الله عنهما وكانوا نحو عشرين الفا فجادلهم حتى اقنعهم بالحجة ورجع
اكثرهم ولم يبقى الا نحو سبعة الاف اصروا على بدعتهم وقاتلوا ونهبوا فاضطر
الى قتالهم بالنهروان وهو موقوع بين واط وبغداد كما ذكرنا`اهـ
إحياء علوم الدين – (ج 2 / ص 172)
ومنها كلام القصاص والوعاظ الذين يمزجون
بكلامهم البدعة. فالقاص إن كان يكذب في أخباره فهو فاسق والإنكار عليه
واجب، وكذا الواعظ المبتدع يجب منعه ولا يجوز حضور مجلسه إلا على قصد إظهار
الرد عليه؛ إما للكافة إن قدر عليه أو لبعض الحاضرين حواليه فإن لم يقدر
فلا يجوز سماع البدع. قال الله تعالى لنبيه: ” فاعرض عنهم حتى يخوضوا في
حديث غيره ” . ومهما كان كلامه مائلاً إلى الإرجاء وتجرئة الناس على
المعاصي، وكان الناس يزدادون بكلامه جراءة وبعفو الله وبرحمته وثوقاً يزيد
بسببه رجاؤهم على خوفهم منكر، ويجب منعه عنه لأن فساد ذلك عظيم، بل لو رجح
خوفهم على رجائهم فذلك أليق وأقرب بطباع الخلق فإنهم إلى الخوف أحوج وإنما
العدل تعديل الخوف والرجاء كما قال عمر رضي الله عنه: لو نادى مناد؛ ليدخل
الجنة كل الناس إلا رجلاً واحداً، لخفت أن أكون أنا ذلك الرجل. ومهما كان
الواعظ شاباً متزيناً للنساء في ثيابه وهيئته كثير الأشعار والإشارات
والحركات وقد حضر مجلسه النساء فهذا منكر يجب المنع منه، فإن الفساد فيه
أكثر من الصلاح، ويتبين ذلك منه بقرائن أحواله. بل لا ينبغي أن يسلم الوعظ
إلا لمن ظاهره الورع وهيئته السكينة والوقار وزيه زي الصالحين، وإلا فلا
يزداد الناس به إلا تمادياً في الضلال، ويجب أن يضرب بين الرجال والنساء
حائل يمنع من النظر فإن ذلك أيضاً مظنة الفساد، والعادات تشهد لهذه
المنكرات، ويجب منع النساء من حضور المساجد للصلوات ومجالس الذكر إذا خيفت
الفتنة بهن فقد منعتهن عائشة رضي الله عنها فقيل لها: إن رسول الله صلى
الله عليه وسلم ما منعهن من الجماعات، فقالت: لو علم رسول الله صلى الله
عليه وسلم ما أحدثن بعده لمنعهن وأما اجتياز المرأة في المسجد مستترة فلا
تمنع منه إلا أن الأولى أن لا تتخذ المسجد مجازاً أصلاً.
الموسوعة الفقهية الكويتية – (ج 8 / ص 40)
مَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تُجَاهَ أَهْل الْبِدْعَةِ :
35 – يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ
أُولِي الأَْمْرِ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يَأْمُرُوا أَهْل الْبِدَعِ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَيَحُضُّوهُمْ عَلَى
اتِّبَاعِ السُّنَّةِ وَالإِْقْلاَعِ عَنِ الْبِدْعَةِ وَالْبُعْدِ عَنْهَا
. لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى
الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } (2) وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ } (3) . 36 –
مَرَاحِل الأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ لِمَنْعِ
الْبِدْعَةِ :أ – التَّعْرِيفُ بِبَيَانِ الصَّوَابِ مِنَ الْخَطَأِ
بِالدَّلِيل .ب – الْوَعْظُ بِالْكَلاَمِ الْحَسَنِ مِصْدَاقًا لِقَوْلِهِ
تَعَالَى : { ادْعُ إِلَى سَبِيل رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ } . (4) ج – التَّعْنِيفُ وَالتَّخْوِيفُ مِنَ الْعِقَابِ
الدُّنْيَوِيِّ وَالأُْخْرَوِيِّ ، بَيَانُ أَحْكَامِ ذَلِكَ فِي أَمْرِ
بِدْعَتِهِ .د – الْمَنْعُ بِالْقَهْرِ ، مِثْل كَسْرِ الْمَلاَهِي
وَتَمْزِيقِ الأَْوْرَاقِ وَفَضِّ الْمَجَالِسِ .هـ – التَّخْوِيفُ
وَالتَّهْدِيدُ بِالضَّرْبِ الَّذِي يَصِل إِلَى التَّعْزِيرِ ، وَهَذِهِ
الْمَرْتَبَةُ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِلإِْمَامِ (1) أَوْ بِإِذْنِهِ ؛
لِئَلاَّ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهَا ضَرَرٌ أَكْبَرُ مِنْهَا . وَلِلتَّفْصِيل
يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ ( الأَْمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ
الْمُنْكَرِ ) .
إعانة الطالبين – (ج 4 / ص 197)
فرع: يجب الدفع عن منكر كشرب مسكر وضرب آلة لهو وقتل حيوان ولو للقاتل.
(قوله: يجب الدفع عن منكر) أي ولو أدى إلى
القتل، ولا ضمان عليه بل يثاب على ذلك.وعبارة التحفة: قال الامام ولا يختص
الخلاف بالصائل، بل من أقدم على محرم، فهل للآحاد منعه حتى بالقتل ؟ قال
الاصوليون لا، وقال الفقهاء نعم.قال الرافعي وهو المنقول، حتى قالوا لمن
علم شرب خمر، أو ضرب طنبور في بيت شخص، أن يهجم عليه ويزيل ذلك، فإن أبوا
قاتلهم، فإن قتلهم فلا ضمان عليه، ويثاب على ذلك.وظاهر أن محل ذلك: ما لم
يخش فتنة من وال جائر، لان التغرير بالنفس والتعرض لعقوبة ولاة الجور
ممنوع.اه.ومثله في النهاية والروض وشرحه.
إحياء علوم الدين – (ج 2 / ص 167)
فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل،
والعقوبة تكون على الماضي، والدفع على الحاضر الراهن. وليس إلى آحاد الرعية
إلا الدفع وهو إعدام المنكر، فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على
جريمة سابقة أو زجر عن لاحق. وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية. نعم الوالي له
أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحة فيه وأقول: له أن يأمر بكسر الظروف التي فيها
الخمور زجراً. وقد فعل ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيداً
للزجر ولم يثبت نسخه ولكن كانت الحاجة إلى الزجر والفطام شديدة. فإذا رأى
الوالي باجتهاده مثل الحاجة جاز له مثل ذلك. وإذا كان هذا منوطاً بنوع
اجتهاد دقيق لم يكن ذلك لآحاد الرعية.
فإن قلت: فليجز للسلطان زجل الناس عن
المعاصي بإتلاف أموالهم وتخريب دورهم التي فيها يشربون ويعصون وإحراق
أموالهم التي بها يتوصلون إلى المعاصي؟ فاعلم أن ذلك لو ورد الشرع به لم
يكن خارجاً عن سنن المصالح ولكنا لا نبتدع المصالح بل نتبع فيها.
Posting Komentar